مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثاني — الدولة › الفصل الأول — محاسبة الأمرين بالصرف › الفرع الثاني — النفقات الفرع الجزئي الأول. الالتزامات بالدفع
المادة 25
تخصص أوامر الدفع التي يصدرها الأمرون بالصرف الرئيسيون في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي.
تخضع أوامر الدفع الصادرة عن الأمر بالصرف الرئيسي للميزانيات الملحقة للقواعد الخاصة بهذه الميزانيات.