مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثاني — الدولة › الفصل الأول — محاسبة الأمرين بالصرف › الفرع الأول — الايرادات
المادة 15
تعرض المحاسبة الادارية للايرادات ما يأتي :
الديون الدائنة المثبتة والموفى بها، الأوامر الصادرة بتحصيل الايرادات وكذلك التخفيضات أو الالغاءات التي تنجز بناء على أوامر، التحصيلات التي تتم بناء على أوامر.