مرسوم تنفيذي رقم 91-312
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. 1646
الفصل الأول — الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المادة 4
ينتج الباقي اما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن ايراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك، في حالة ما اذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية.