مرسوم تنفيذي رقم 91-312
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. 1646
الفصل الأول — الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المادة 2
لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية الا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية والمادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره.