مرسوم تنفيذي رقم 91-312
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. 1646
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 14
اذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب اعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لأي سبب آخر من أسباب عدم قابلية التحصيل فانه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول التنفيذية.