مرسوم تنفيذي رقم 91-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 31 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها . 252
المادة 5
يسير مفتش عام المفتشية العامة للتجهيز يساعده في ذلك إثنا عشر ( 12 ) مفتشا.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها .
يعطى الوزير تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام، وذلك في حدود اختصاصاته.
يحدد وزير التجهيز توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم بناء على اقتراح المفتش العام.