مرسوم تنفيذي رقم 91-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 31 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها . 252
المادة 4
تكلل كل مهمة للتفتيش أو المراقبة بتقرير يرسله المفتش الى الوزير.
مراسيم