المادة 2
تكلف المفتشية العامة للتجهيز في اطار تطبيق أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه تحت سلطة الوزير، بالقيام على مجموع التراب الوطني بزيارات المراقبة والتفتيش لاسيما فيما يتعلق بما يلي :
- فعالية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ومعايير قطاع التجهيز وتنظيمه التقني نوعية الخدمات والصرامة في استغلال هياكل التجهيز التقنية الاستعمال المحكم والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التجهيز
- يمكن المفتشية العامة للتجهيز بالاضافة الى ذلك، ويعد المفتش العام بالاضافة إلى ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبين فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها.