مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثالث — المناصب العاليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 77
يعين كتاب الضبط المقتصدون وكتاب الضبط المحاسبون وكتاب الضبط القضائيون من بين :
1 ) المساعدين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون،
2 ) الرقباء الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون.