مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثالث — المناصب العاليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 62
يكلف مديرو مؤسسات اعادة التربية بادارة المؤسسات التي يحبس بها المحكوم عليهم بعقوبات حبس تقل عن سنة واحدة أو الذين تبقى عن انتهاء عقوباتهم | ويباشرون وظائفهم لدى مؤسسات اعادة التأهيل والمؤسسات المتخصصة لاعادة التقويم ومؤسسات اعادة التربية .