مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثالث — سلك أعوان السجون › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 57
يعفى من التكوين المقرر في المادة 56 أعلاه الاعوان :
الحائزون مستوى السنة الثالثة من التعيم الثانوي أو شهادة معادلة له،
- الذين مارسوا بهذه الصفة لمدة عشر ( 10 ) سنوات.