مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثالث — سلك أعوان السجون › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 56
يدمج في رتبة عون اعادة التربية أعوان اعادة التربية المرسمون والمتمرنون.
ويخضعون لفترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها وطريقة اجرائها واجازتها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.