مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثالث — سلك أعوان السجون › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 52
يشارك أعوان اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون في مهام اعادة تربية المساجين بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية.
يتولون حفظ النظام والانضباط تحت مراقبة رقباء اعادة التربية.