مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك ضباط الصف › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 49
يدمج في رتبة مساعد إعادة التربية :
مساعدو اعادة التربية المرسمون والمتمرنون موظفو ادارة السجون الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .