الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك ضباط الصف › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 47
يوظف مساعد و اعادة التربية :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين رقباء اعادة التربية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين رقباء إعادة التربية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، من بين رقباء اعادة التربية الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبتهم والذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله.