مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك ضباط اعادة التربية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 39
يوظف الضباط العمداء لاعادة التربية على سبيل الاختيار من بين الضباط الرئيسيين الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل تعد باقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين.