مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك ضباط اعادة التربية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 38
يكلف ضابط اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون بمراقبة المساعدين والرقباء وأعوان اعادة التربية.
يوجه المصالح التقنية والادارية تحت مسؤولية مدير المؤسسة.
ويكلف فضلا عن ذلك بتطبيق برنامج اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي.
يمكن أن يدعى لادارة مؤسسة عقابية أو مركز مختص أو ورشة خارجية.