مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك ضباط اعادة التربية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 36
يتولى عميد ضباط اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون وتحت مراقبة رئيسه السلمي حفظ النظام والامن ويمكنه أن يتولى مهام المدير وأن ينوبه في مهمته.
يكلف بمراقبة الضباط الرئيسيين وضباط اعادة التربية.
يوجه وينسق ويراقب نشاط مختلف المصالح التقنية والادارية بالمؤسسة.