مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام الإدماج العامة
المادة 32
يدمج الموظفون المرسمون عملا بالنظام المطبق عليهم، أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويصنفون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع احتساب كل حق لهم في الترقية.
تحسب بقية الاقدمية المستخلصة من السلك الاصلي للترقية ضمن السلك الجديد.