مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 30
تنشر القرارات التي تتضمن تثبيت موظفي ادارة السجون أو ترقيتهم، أو نقلهم، أو انهاء مهامهم، في النشرة الرسمية لوزارة العدل، وتبلغ هذه القرارات في جميع الحالات للمعنيين بالامر.