مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 2
يؤدي موظفو ادارة السجون عملهم بالمؤسسات العقابية وبالورشات الخارجية، ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يعملوا في مستوى الادارة المركزية.
يمارسون عملهم تحت سلطة الرئيس السلمي التابعين له .
الماد 3 : تعد أسلاكا خاصة بموظفي ادارة السجون الاسلاك التالية :
ضباط اعادة التربية ضباط الصف لاعادة التربية أعوان السجون.