مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 19
يمنع على موظفي ادارة السجون منعا باتا، قبول هبات نقدا كانت أو عينا بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو أية منافع أخرى يقدمها لهم شخص طبيعي أو معنوي.