مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 15
يلزم موظفو ادارة السجون بمراعاة السر المهني. وأي شخص أفشى أو حاول افشاء سر مهني يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به: