مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يجب على موظفي ادارة السجون في كل الاحوال، أن يكون لهم سلوك فاضل مطابق لاعراف المهنة، وأن يتصرفوا ويقوموا بمهامهم على نحو يمكن قدوتهم الحسنة أن تترك أثرها الطيب في المساجين وتثير احترامهم.
ويجب عليهم أن يجتنبوا كل عمل أو قول أو كتابة، من شأنه أن يمس بكرامة المسجون أو بأمن المؤسسات العقابية وحسن نظامها.