مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
اذا كان زوج موظف ادارة السجون ممن يمارسون نشاطا خاصا مربحا ، يجب التصريح به لدى وزير العدل قصد تمكينه عند اللزوم من اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المصلحة.
ويعد عدم التصريح بذلك خطأ جسيما من شأنه أن تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة.