مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يلزم مديرو المؤسسات العقابية وكتاب الضبط المقتصدون ورؤساء السجون بالاقامة داخال المؤسسات التي يباشرون مهامهم فيها عندما يسمح توزيع المحلات بذلك.
وفي حالة عدم وجود العدد الكافي من السكنات داخل أماكن العمل، يلزم باقي الموظفين بأن يقيموا ضمن نطاق البلدية الشامل لمكان تعيينهم.