مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يحمل موظفو ادارة السجون أسلحة ظاهرة أثناء مباشرتهم مهامهم.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.