مرسوم تنفيذي رقم 91-308
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-308 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل نطاق بعض البلديات التابعة لولايات باتنة وتبسة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وحدودها الاقليمية. 1632
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي