مرسوم تنفيذي رقم 91-307
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1629 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة 1412 ১১ وظائف عليا ". ১১ 1631 9 و ربيع الأول عام 1412
المادة 7
تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-63 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، ورقم 90-127 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكورين أعلاه.