مرسوم تنفيذي رقم 91-307
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1629 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة 1412 ১১ وظائف عليا ". ১১ 1631 9 و ربيع الأول عام 1412
المادة 5
بصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، يعين في الوظائف العليا لرئيس ديوان الوزير ومكلف بالدراسات والتخليص، عن طريق التفويض، بقرار من الوزير المعني.
ويجب أن تندرج التعيينات المذكورة في حدود المناصب | المالية المفتوحة لهذا الغرض.
وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها.