مرسوم تنفيذي رقم 91-307
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1629 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة 1412 ১১ وظائف عليا ". ১১ 1631 9 و ربيع الأول عام 1412
المادة 4
يعين رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، في الوظائف العليا للادارة الاقليمية غير الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
وفي اطار ما هو مذكور أعلاه، تحدد كيفيات توزيع الاشخاص المعينين في بعض الوظائف العليا للادارة الاقليمية في نص خاص.
وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها.