مرسوم تنفيذي رقم 91-305 مؤرخ في 14 صفر عام البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة 1573 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يعدل أحكام مراسيم فردية المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في سنة 1990 الذي يحدد أحكام القانون الخاص بالمناصب والوظائف العليا في المحلية. 25 يوليو الاساسي مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 الادارة غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 1572 والتلخيص برئاسة الجمهورية. 1603
مرسوم تنفيذي رقم 91-305 مؤرخ في 14 صفر عام البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة 1573 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يعدل أحكام مراسيم فردية المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في سنة 1990 الذي يحدد أحكام القانون الخاص بالمناصب والوظائف العليا في المحلية. 25 يوليو الاساسي مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 الادارة غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 1572 والتلخيص برئاسة الجمهورية. 1603
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.