مرسوم تنفيذي رقم 91-304
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة 9
إن مدة صلاحية الحساب بالعملة الصعبة من هذه الصيغة غير محدودة، غير أنه يمكن صاحب الحساب أن يطلب من مصرفه غلق الحساب.
ويقوم المصرف وفقا لرغبة الزبون بتخصيص الرصيد لأية عملية قيد مدين، يسمح بها هذا النظام.