مرسوم تنفيذي رقم 91-304
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة 8
تكافأ الحسابات بالعملة الصعبة عن المبالغ الموظفة لأجل مدته ثلاثة أشهر أو أكثر.