مرسوم تنفيذي رقم 91-304
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة 6
يمكن أصحاب الحسابات أن يأمروا في حدود الرصيد المتوفر في حساباتهم بالعملة الصعبة، أي اقتطاع قصد :
القيام بأي تحويل نحو الخارج، القيد في الجانب الدائن لحساب بالعملة الصعبة أو لحساب بالدينار القابل للتحويل سحب وسائل الدفع الخارجية قصد تصديرها بصفتها المادية سحب أو تحويل بالدينار للقيام بأية عملية تسديد تتم في الجزائر.