المادة 5
يمكن أن يقيد في الجانب الدائن من الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين والطبيعيين ذوي جنسية أجنبية أي مبلغ يمثل :
- تحويل من الخارج أو من حساب آخر بالعملة بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | الصعبة أو من حساب بالدينار القابل للتحويل رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 إلى 41، والمادة 44 الفقرة " ك " منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991، يصدر النظام التالي نصه :