المادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991، عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر نظام رقم 91-02 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق في وضعية دائنة فقط، و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن 20 فبراير سنة 1991 ، يحدد شروط فتح حسابات | تقدم هذه الحسابات رصيدا مدينا.
بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين وتشغيل هذه الحسابات.
إن محافظ بنك الجزائر