مرسوم تنفيذي رقم 91-304
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة 4
يجب أن تشغل الحسابات بالعملة الصعبة المفتوحة باسم الأشخاص المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه
- دفع مادي لأوراق نقدية أجنبية أو أية وسيلة دفع خارجية أخرى بالعملة الصعبة.
- كل مبلغ بالدينار تتوفر فيه أثناء ايداعه أو تحويله، كل الشروط اللازمة لتحويله نحو الخارج طبقا لأحكام تنظيم الصرف السارية المفعول.