مرسوم تنفيذي رقم 91-304
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة 2
يفهم من العملة الصعبة كل عملة أجنبية | قابلة للتحويل بكل حرية ومستعملة عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية، والتي يقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام.