مرسوم تنفيذي رقم 91-304
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة 2
تخضع شروط منح المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، لأحكام التنظيم المطبق في هذا المجال، ويحدد مبلغها وفقه، لاسيما أحكام المرسومين رقم 82-217 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1982، ورقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، وهكذا فإنها مستبعدة من مجال تطبيق هذا النص.