مرسوم تنفيذي رقم 91-304
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة 11
يطبق هذا النظام حال نشره وفقا للشروط | فبراير سنة 1991.
المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض. عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر