مرسوم تنفيذي رقم 91-304
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة 10
يصدر لاحقا بنك الجزائر تعليمة تحدد المادة 12 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية الكيفيات العملية لفتح ومسك واتمام حركات الحسابات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالعملة الصعبة موضوع هذا النظام.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20