مرسوم تنفيذي رقم 91-303
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-303 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد نظام التعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية
المادة 6
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 | غشت سنة 1991.
سيد أحمد غزالي