مرسوم تنفيذي رقم 91-303
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-303 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد نظام التعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية
المادة 4
يخضع تعويض التبعية الخاص المذكور في المادة 2 أعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي وكذا معاش التقاعد.