مرسوم تنفيذي رقم 91-301
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-301 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان. 1564
المادة 7
يحدد الوزير المنتدب لحقوق الانسان تنظيم الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان في مكاتب ويحدد عدد هذه المكاتب بمكتبين ( 2 ) أو أربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.