مرسوم تنفيذي رقم 91-300
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-300 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان. 1563
المادة 9
يبادر الوزير المنتدب لحقوق الانسان ويشجع بالتعاون مع الهياكل المعنية في الحكومة، جميع العلاقات مع الهيئات الدولية المكلفة بترقية حقوق الانسان والدفاع عنها وذلك طبقا لمثل العدالة والتضامن لدى الشعب الجزائري.