مرسوم تنفيذي رقم 91-300
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-300 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان. 1563
المادة 8
يبادر الوزير المنتدب لحقوق الانسان في حدود صلاحياته، بتنظيم القنوات الملائمة أكثر وايجادها، قصد التمكين من اجراء النقاش والتشاور في تعزيز حقوق الانسان وترقيتها.