مرسوم تنفيذي رقم 91-300
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-300 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان. 1563
المادة 3
عملا على تنفيذ الاحكام الدستورية والقانونية في مجال حقوق الانسان وحرياته، يقترح الوزير المنتدب لحقوق الانسان بالاتصال مع الهيئات والاجهزة المختصة، كل إجراء يرمي إلى ما يأتي :
- تشجيع الاعمال الضرورية للحق في الحياة وتحسينها واللازمة للسلامة المادية والمعنوية للمواطنين وترقية هذه الاعمال
- احترام حق الرأي، وحرية المعتقد والفكر والتربية
- ترقية الحق في الاعلام وحرية الجمعيات.
- حماية الاشخاص والممتلكات بصفة عامة.