مرسوم تنفيذي رقم 91-300
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-300 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان. 1563
المادة 2
يسهر الوزير المنتدب لحقوق الانسان في حدود صلاحياته، باتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، على الدفاع عن حقوق الانسان واحترامها وترقيتها، وذلك عملا بالاحكام الدستورية في مجال حقوق المواطن وحرياته ووفق المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية المرتبطة بذلك والتي صادقت عليها الجزائر قانونا.