مرسوم تنفيذي رقم 91-298
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560
المادة 9
يحدد وزير الاتصال والثقافة تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة في مكاتب.
ويحدد عدد هذه المكاتب بمكتبين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.